الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
13
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
والرجلين . ( مناسك الحج للامام ) الاحتضار : إحتضر : حضره الموت ، وفلان محتضر أي قريب من الموت ، ومنه : ( إذا احتضر الإنسان وجه ) يعني إلى القبلة . وفي الحديث « ذكر الموت وهو السوق » سمي بالإحتضار ، قيل : لحضور الموت والملائكة الموكلين به واخوانه وأهله عنده . الإحتقان : هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر ، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا ، والإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم . الاحتلام : رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل . ( المجمع ) الاحتياط : هو أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الحكم الواقعي المطلوب ، والاحتياط على أقسام : - الاحتياط اللازم : هو الاحتياط الواجب . الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ولم يفت الفقيه به . الاحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر . الاحتياط المسبوق بالفتوى : هو الاحتياط الذي تكون الفتوى قبله ، مثاله : الأقوى وجوب تسبيحة واحدة في الركعات الأخيرة لكن الأحوط ثلاث . الاحتياط الملحوق بالفتوى : هو الاحتياط التي تكون الفتوى بعده ، مثاله : الأحوط الإتيان بجلسة الاستراحة بل الأقوى الإتيان بها . الاحتياط : ( في فتاوى السيد الصدر ) هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .